لسؤال:
السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم
لدي استفسار وهو عن حكم استخدام صور الانمي ( الشخصيات الكرتونية) في المنتديات في التواقيع وهكذا... حيث إنني اكتب بأحد المنتديات وتم إنشاء قسم خاص لديهم بهذه الصور ( قسم للانمي) أحببت معرفة حكمه حتى انشره لديهم وفي بعض المنتديات التي تستخدم هذه الصور
أتمنى إفادتي شيخنا الفاضل
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأعانك الله .
لا يجوز نَشْر مثل هذه الصُّوَر ، فالصورة تُمثّل ذوات أرواح ،
سواء كانت حقيقية أو خيالية .
وأقلّ ما يُقال فيها : دَع ما يَريبك إلى ما لا يريبك .
كما قال عليه الصلاة والسلام .
والله تعالى أعلم .
الشيخ عبد الرحمن السحيم
وهذه فتوى اجاب عنها الشيخ محمد العويد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم إستخدام صور الإنمي وهي صور فتيات متبرجات وملابسهن عارية نسأل الله السلامة وتستخدم كثيرا في التواقيع والردود وما حكم إسخدام صور الفراشات ليست صورة فوتوغرافية بل صور من ذوات الأرواح
جزاك الله كل خير
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما صور الفتيات فوضعها محرم سواء كانت متبرجة أو غيرها وتزداد الحرمة كلما زادت في التبرج
وأما صور الفراشات فلا بأس بها مع أنني لا أنصح بها فغيرها من الصور لغير ذوات الأرواح والتي تكون معبرة أولى وأحسن
والله أعلم
السؤال:
عندي سؤال بخصوص الصور . هل صور الفيديو والكومبيوتر التي تظهر على الشاشة مباحة ؟
هل لك أن توضح لنا هذا مع الدليل ؟.
المفتي: الشيخ محمد صالح المنجد
الجواب:
الحمد لله :
الحكم على الشيء فرع عن تصوُّره ، ولا بد من معرفة طريقة التصوير المذكور وكيفيَّته .
قال صاحب رسالة أحكام التصوير
1- التصوير السينمائي أو صورة الشريط السينمائي :
وهو الذي ينقل الصورة المتحركة مع الصوت على امتداد فترة زمنية محددة ، وبكل ما تضمنته هذه الفترة من أحداث ووقائع ، وهذه الصورة التي يظهرها الشريط على الشاشة هي خيال ذلك الشيء ، لا حقيقته بعد تثبيته على الشريط المذكور . وقد جاء في كتاب " الشريعة الإسلامية والفنون " أن السينماء سميت أخيلية : " لأنها تعرض خيالات الأشياء لا حقيقتها .
2- التصوير التلفزيوني :
وهو الذي ينقل الصورة والصوت في وقت واحد بطريق الدفع الكهربي ، وذلك نتيجة لتأثير الضوء المنعكس من الجسم المراد تصويره على لوح الميغا ، والمغطى بعدد هائل من الحبيبات الدقيقة المصنوعة من مادة حساسة للضوء ، تُصنع من أكسيد الفضة ، والسيزيوم ، منفصلة عن بعضها ومعزولة كهربياً .
وهذا القسم من التصوير بواسطة الآلات وإن كان شبيهاً تماماً بصورة الشريط السينمائي إلا أن التصوير التلفزيوني يحوِّل الصور إلى إشارات إلكترونية ، ثم إلى موجات كهرمغناطيسية ، إما أن ترسل عبر هوائي الإرسال لتستقبلها هوائيات الاستقبال لأجهزة التلفزيون ، ضمن المدى الذي يمكن أن تصل إليه ، وإما أن توجه إلى جهاز يختزن تلك الموجات على شكل تغيرات مغناطيسية في شريط بلاستيكي طلي بمادة مغناطيسية مناسبة ، يصلح لاختزان تلك الموجات ، التي طلي بها .
ولعرض ما سجَّله هذا الشريط المذكور يمر بعد اختزانه تلك الموجات على رأس يتحسس لها ، فيحولها مرَّة أخرى إلى إلكترونات ثم يرسلها إلى الشاشة على شكل إشارات كهربية ، لتظهر على شكل صورة ، ولكن بعد عملية معقدة .
فجهاز التلفزيون هو الذي يستقبل الموجات الكهربائية ويجمعها ثم يخرجها منتظمة على شكل صورة ذات ملامح كاملة .
وهناك نوع آخر مما يمكن أن يعتبر جزءاً من هذا التصوير ، وذلك مثل أجهزة الهاتف في بعض البلدان المتقدمة صناعياً ، والتي تنقل صوت المتكلم وصورته ، فيشاهد كل منهما الآخر على شاشة الجهاز الذي يتكلم منه .
ومثل الأجهزة التي أصبحت تركب على أبواب المنازل ، فإن هذا الجهاز يلتقط صوت القادم وصورته إلى شاشة جهاز داخل المنزل ، فيشاهدها من في البيت بكل وضوح ، وقُل مثل ذلك في الأجهزة التي تستخدم لمراقبة المجرمين من السَّرق ونحوهم في البنوك والمحلات التجارية ، وغير ذلك .
فهذه الأجهزة تعد نوعا واحداً تستخدم لأغراض مختلفة ، حيث تسلط آلة الكاميرا على المكان الذي يراد مراقبته ، فتنقل تلك الآلة الصورة إلى شاشة جهاز مثل جهاز التلفاز ، فتظهر الصورة فيه بوضوح ، ولا زالت الأيام تأتي بجديد ما بين كل فترة وأخرى ، ولا ندري ما الذي سيظهر مستقبلاً ، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على التوسع الهائل والمذهل في استخدام التصوير الآلي بنوعيه الثابت والمتحرك في مجالات ونواحي متعددة كثيرة ، ومن ذلك على سبيل المثال المجال الصناعي والحربي والأمني والتعليمي والطبي والاجتماعي وغير ذلك .
أحكام التصوير لأحمد بن على واصل 65-67 .
قال الشيخ ابن عثيمين : " والصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان :
الأول : لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر ، كما ذُكِرَ لِي عن التصوير ، بِأَشرطة الفيديو ، فهذا لا حُكْمَ له إطلاقاً ، ولا يَدْخُل في التحريم مطلقاً ، ولهذا أجازه العلماء الذين يَمْنَعونَ التّصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق وقالوا : إن هذا لا بأس به ، حتى إنه قيل هل يجوز أن تصوَّر المحاضرات التي تلقى في المساجد ؟ فكان الرأي ترك ذلك ، لأنه ربما يشوش على المصلين ، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك .
القسم الثاني : التصوير الثابت على الورق ......
ولكن يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يُصوِّر هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد ، فإذا قصد به شيء مُحَرَّما فهو حرام ، وإن قصد به شيء واجب كان واجباً . فقد يجب التصوير أحياناً خصوصاً الصور المتحركة ، فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبساً بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل ، وما أشبه ذلك ولم نتوصل بإثباتها إلا بالتصوير ، كان التصوير حينئذٍ واجباً ، خصوصاً في المسائل التي تضبط القضية تماماً ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد . إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفاً من أن يُتَّهم بالجريمة غيره ، فهذا أيضاً لا بأس به بل هو مطلوب ، وإذا صوّرنا الصورة من أجل التمتع إليها فهذا حرام بلا شك ... والله أعلم . انظر الشرح الممتع 2/197-199.
الشيخ عبد الله بن جبرين
وأما الصور التي انتشرت في هذه الأزمنة، وعمت بها البلوى بحيث أنها انتشرت في كل المعلبات، في بعض المناديل وفي العلب وفي الكراتين وما أشبه ذلك -عمت بها البلوى. فمن الناس من يقول: إنها لا تدخل في النهي.
رخص في ذلك بعض المشائخ منهم الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- وقال: إنها ليست من الصور التي ينهى عنها؛ وذلك لأنها ممتهنة، ولأنها غير مجسدة، ولأنها غير كاملة، ولأنها تؤخذ بهذه الآلة التي تقتطفها وتختطفها وترسمها، فهي باقية على خلق الله تعالى، ولأنها أصبحت من الضروريات بحيث أن كل طالب لا يسجل إلا وقد أخذت له صورة حتى في المرحلة الابتدائية، أنها ترسم أيضا على المؤهلات والشهادات وما أشبهها، وعلى البطاقات الشخصية وما أشبه ذلك؛ فرأوا عدم تحريمها، وإن كانوا بذلك قد خالفوا المشائخ الأولين كالشيخ محمد بن إبراهيم وحمود التويجري وغيرهم في أنها داخلة في النهي، ولكن اعتذروا بأنها فيها مصلحة ونحو ذلك.
كذلك أيضا أفتى بعض المشائخ بجواز اقتناء الصحف والمجلات التي فيها شيء من هذه الصور، والتي قد يتسلى بها بعض الأطفال، وينشغلون بها عما لا فائدة فيه أو عما فيه مضرة؛ فأجازوا السماح باقتناء هذه المجلات التي يقصد الذين نشروها والذين طبعوها -كمجلة الشباب والأسرة وما أشبهها- يقصدون بذلك إشغال الأطفال عما هو ضار عليهم، فلعل ذلك يُتسامح لما في ذلك من المصلحة، وارتكاب أدنى المفسدتين بتفويت أعلاهما. فهكذا أفتوا، ولكل اجتهاده، ولكل نظره.
وبكل حال.. أباح بعض العلماء الصور التي على الفرش إذا كانت ممتهنة، وممن أباح ذلك الشيخ ابن باز -رحمه الله- إذا كانت توطأ بالأقدام ويجلس عليها. استدلوا بأن عائشة لما نصبت ذلك القرام على السهوة -يعني على النافذة- وكان فيه صورة؛ عند ذلك نزعته بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فشققته وجعلت منه وسادتين منبوذتين؛ فيدل على أنها إذا كانت مهانة منبوذة لا غنى في ذلك أن ذلك لا يدخل في النهي، وأن الأمر فيه سعة.
وبكل حال نقول: إن الأصل هو طمس الصور التي يُخاف أن تعبد من دون الله وأن تعظم -سيما إذا كانت مجسدة؛ أي لها ظل ولها جرم- وإبعاد الصور المجسدة.
وأما الأطفال فإنه يمكن أن يعوضوا عن تلك الدمى بصور ما ليس بحيوان: صور سيارات، وصور أسلحة، وصور طائرات وما أشبه ذلك من الصنائع؛ ففيها ما يكفيهم ويتلهون به عن أن تجلب إليهم تلك الصور المجسدة التي هي صور حيوانات سواء من صور إنسان، أو صور خيل، أو صور طيور، أو ما أشبه ذلك. الأولى بالمسلم أن يبتعد ويبعد عن بيته كل شيء فيه مضرة، وفيه مفسدة على عقله وعلى دينه وعلى أمانته.
jس 2: ماذا تقولون في اقتناء المجلات التي فيها صور هل هي من الصور المنهي عنها؟
ج 2: اقتناء المجلات التي فيها الصور يجوز إذا كان الاقتناء من أجل ما تحتوي عليه من العلم النافع، وينبغي لمن اقتناها أن يطمس ما فيها من الصور بالحبر ونحوه، أما إذا كان الاقتناء من أجل الصور فلا يجوز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
اللهم اني قد بلغت اللهم فشهد
وعن أبي سعيد الخدري -رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من رأى منكم منكرا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
اللهم ارزق كل من ساهم في كتابة ونقل الموضوع الفردوس الاعلى